معهد الزياتى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معهد واكاديميه الزياتى للتطوير
 
الرئيسيةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الزكاه وكيفيه حسابها واخراجها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
A7medElziate
Administrator
Administrator
A7medElziate


عدد المساهمات : 651
نقاط : 1383
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 08/02/2012
العمر : 30
الموقع : https://elziate.yoo7.com

الزكاه وكيفيه حسابها واخراجها  Empty
مُساهمةموضوع: الزكاه وكيفيه حسابها واخراجها    الزكاه وكيفيه حسابها واخراجها  I_icon_minitimeالأحد يوليو 22, 2012 12:26 pm

ملاحظات:
1. للاستزادة يمكن مراجعة كتاب فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي, وكتاب الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي.
2. عبارات هذا البحث مكثفة ومضغوطة, لزيادة التفصيل يُراجع من العلماء مَنْ تثق بعلمه وتقواه.
3. مبحث الزكاة عموماً يعتمد على قاعدة اسمها (مراعاة مصلحة الفقير).

4. المكتوب في هذا البحث أحكام عامة, لكن هناك بعض الأحكام الخاصة
يراجعها أصحابها مع العلماء, إذ إن الفقه كالطب, وعلم الأديان كطب
الأبدان.

تعريفها:
هي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يدفع لجهات مخصوصة في زمن مخصوص.



حكمها:
الزكاة ركن من أركان الإسلام, فرض, فاعلها يثاب وتاركها يعاقب, وهي حق للفقراء, وهي حماية لأموالك.

دليلها:

قول النبي صلى الله عليه و سلم «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله
إلا الله ، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت،
وصوم رمضان» [متفق عليه], وآيات كثيرة في القرآن الكريم {وَأَقِيمُواْ
الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} [البقرة : 43].

على من تجب الزكاة؟
تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكا تاما ، ولو صغيرا أو مجنونا.


حكم مانع الزكاة:


- في الآخرة: قال النبي الله صلى الله عليه و سلم « من أتاه الله مالاً
فلم يؤدِ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم
القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني شدقيه – ثم يقول أنا مالك أنا كنزك » ثم
تلا النبي صلى الله عليه و سلم الآية {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ
هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [آل عمران : 180] [بخاري]

- في الدنيا:
يأخذ منه القضاء الإسلامي الزكاة قهراً ويعاقبه بغرامة مالية تصل إلى شطر
ماله, وقد يقرر القاضي حبسه, لأنه أضرَّ بنفسه في الدنيا والآخرة وأضرَّ
بعباد الله تعالى.


شروط المال الذي تجب به الزكاة:


1- أن يكون مملوكاً ملكاً تاماً لصاحبه: المال الذي تشغله لغيرك تجب
زكاته على صاحب المال وليس عليك, ولا مانع أن يوكلك هو بدفع الزكاة,
والمال الذي استدنته تجب زكاته على الدائن وليس المستدين, وكل ما هو ليس
ملكاً تاماً لأحد بعينه لا تجب فيه الزكاة مثل مال الجمعيات الخيرية ومال
خزينة الدولة والعقارات الوقفية.

2- أن يبلغ نصاباً: أي حداً
معيناً عند تجاوزه تجب الزكاة, ونصاب المال ما يساوي 85 غرام ذهب, وغرام
الذهب اليوم مثلاً حوالي 20 $, أي كل من يملك مالاً يساوي أو أكثر من 85 *
20 = 1700 $ (حوالي 85.000 ل.س) تجب عليه الزكاة. ويزيد وينقص هذا
النصاب باختلاف ثمن الذهب.

3- أن يحول عليه الحول: الحول يعني
سنة هجرية حصراً, وإذا اضطررت لحساب الزكاة حسب السنة الميلادية لأن سنتك
المالية ميلادية تصبح الـ 2,5 % 2,58 %, لأن السنة الميلادية أطول بـ 11
يوم من السنة الهجرية بما يعادل فرق 0,08 %، لكن يخاف المرء أن يموت وقد
انتهت السنة الهجرية فوجبت عليه الزكاة، ولم تكن السنة الميلادية قد
انتهت، أي في فترة الـ (11) يوم - الفرق بين السنتين – لذا كان الصواب دفع
الزكاة وفق السنة الهجرية.

4- أن يكون زائداً عن حاجاتك
الأساسية: الحاجات الأساسية هي الدار التي تسكنها ومزرعتك الخاصة ومنزل
المصيف ومتاعك وثيابك وسيارتك وما شابه, ليس في شيء من ذلك زكاة ، إلا إذا
قصد به التجارة.


الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها ومقدار الزكاة فيها :








<table border="1">

<tr>
<td>نوع المال

</td>
<td>النصاب

</td>
<td>مقدار الزكاة

</td>
</tr>
<tr>
<td>الزروع والثمار

</td>
<td>653 كغ فصاعداً

</td>
<td>10% من المحصول إذا كان بعلياً

(يسقى بماء المطر)



5% من المحصول إذا كان مروياً

(يسقى بالمضخات)

</td>
</tr>
<tr>
<td>الذهب والفضة

</td>
<td>الذهب 85 غ

الفضة 595 غ

</td>
<td>2,5%

2,5%

</td>
</tr>
<tr>
<td>النقود

</td>
<td>قيمة 85 غ ذهب

(في عام 2007 تساوي 85,000 ل.س

أي 1,700 $)

</td>
<td>2,5%

</td>
</tr>
<tr>
<td>الأنعام (الإبل, البقر,والغنم)

</td>
<td>يُراجع نصاب كلٍّ منها

ومقدار زكاته عند العلماء

</td>
</tr>
<tr>
<td>عروض التجارة

(هو كل ما أعد لبيع أو شراء أو استثمار)

</td>
<td>قيمة 85 غ ذهب

</td>
<td>2,5% (وطريقة حسابها أن يحصر التاجر

جميع ما عنده من بضائع ثم ينظر في

قيمتها الحالية بسعر مبيع الجملة,

ثم يخرج 2,5% من مجموع ذلك)

</td>
</tr>

</table>







طريقة عملية لحساب الزكاة:
كل 1-10 رمضان أو في أي تاريخ هجري ثابت تختاره.



مثال:


1- أحصِ ما في جيبك ودرجك من مال 100,000 ل.س


2- أحصِ ما يوجد في البنك 3,000,000 ل.س


3- أحصِ كم دينت السوق دائن بـ 10,000,000 ل.س


المجموع 13,100,000 ل.س


4- أحصِ قيمة دَينك من السوق مدين بـ 5,000,000 ل.س
الفرق 13,100,000 – 5,000,000 = 8,100,000 ل.س


5- أحصر جميع ما عندك من بضاعة ، ثم أنظر في قيمتها الحالية قيمة البضاعة اليوم بسعر مبيع الجملة 4,000,000 ل.س
المجموع 8,100,000 + 4,000,000 = 12,100,000 ل.س


6- قم بدفع 2.5 % زكاة هذا المال:

12,100,000 * 2,5% = 302,500 ل.س


7- عن البيوت والأراضي التي تملكها بقصد التجارة: يتم تقيميها في
وقت دفع الزكاة كل عام وندفع 2.5 % زكاة من قيمتها الحالية, وفي قول للإمام
مالك 2,5% عند بيعها لمرة واحدة.


8- عن البيوت المؤجرة والسيارات المؤجرة (استثمار): ذهب جمهور
الفقهاء إلى ضم الغَلّة الحاصلة من هذه المُسْتَغَلَّات إلى سائر المال
وتزكيته على رأس الحول 2,5 %؛ وذهب بعضهم إلى خصم المصاريف من عمولة مكتب
عقاري وضريبة وما شابه ثم تحسب الزكاة 10% ( وفي قول 5% ) مما تبقى من
الأجرة، وتدفع فوراً ولا ننتظر أن يحول الحول، وأيُّ الأمرين فعلتَ أصبتَ –
إن شاء الله – وإنْ كانت مصلحة الفقير مع القول الثاني.


9- عن الزروع والثمار: التي بلغت النصاب لا ننتظر حولان الحول، بل
يوم حصادها تجب فيها الزكاة 10% إذا كانت بعلية أو 5% إذا كانت مروية.

طريقة إعطاء الزكاة:

تعطيها
بنفسك للفقير ولا حاجة لإخباره بأن المال المعطى مال زكاة حفظاً لكرامته,
أو توكل الجمعية الخيرية بدفعها وتخبرهم أنه مال زكاة وليس صدقة كي ينفق
في مكانه الصحيح, ولك أن تعطيها دفعة واحدة أو على دفعات, ويجوز تعجيلها
قبل وقت, وكره العلماء تأخيرها ما لم تكن ضرورة كبيرة, وذلك بعد تسجيل
قيمتها وإخبار زوجتك أو أهلك بها لكي يؤدوها في حال وفاتك, فهي دين لرب
العالمين.

آداب الزكاة:
1- يسن في دفع الزكاة تعجيلها.
2- ويسن إخراجها من وسط المال أو من أفضله, أي إذا كانت الزكاة توزع من بضاعتك فتوزع أحسنها أو أوسطها.
3-
أن لا تقول للفقير أن هذا مال زكاة حفظاً لكرامته, ولكن في حال كنت توكل
الجمعية الخيرية بدفعها عليك أن تخبرهم أنه مال زكاة وليس صدقة كي ينفق في
مكانه الصحيح.
4- أن لا تتبعها بالمن والأذى.


لمن تصرف الزكاة؟

تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله تعالى[ سورة التوبة : 58 ] وهي:


1. الفقراء: الذين لا يجدون شيئا من الكفاية ، أو يجدون أقل من نصفها. ( موظف يلزمه 15.000 مصروف لعائلته ودخله 4.000 ).


2. المساكين: الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها ، لكنهم لا يجدونها كلها. (موظف يلزمه 15.000 مصروف لعائلته ودخله 10.000)


3. العاملون عليها: يعني راتب موظفي الجمعيات الخيرية, وليس للأفراد الذين يجمعون الزكاة وهم غير موظفين في جمعية خيرية.


4. المؤلفة قلوبهم: الذين تعطى لهم الزكاة لكف شرهم, أو لإدخالهم في الإسلام, أو لتقوية إيمانهم.


5. الرقاب: المكاتبون يسعون لفك رقابهم من الرق، ويدخل معهم العبيد يشترون للعتق، وكذلك يفك به الأسير.


6. الغارمون (المدينون): من استدان من غير سفه ولا فساد وليس عنده ما يفي دينه، يُعطى قَدْرَ دَينه.


7. في سبيل الله: المجاهدون في سبيل الله.


8. ابن السبيل: المسافر المنقطع، الذي لا يجد ما يصل به إلى بلده من مال وزاد.


من هم أحق ناس بالزكاة؟

أحقهم بها أشدهم لها حاجة ، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة. والأقربون أولى بالمعروف.

من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة؟


1. الغني: لا تعطى له الزكاة.


2. القوي المتكسب : (الاثنان مجتمعان) لا تعطى له الزكاة.


- قوي غير متكسب: مثل طبيب بدون عيادة وهو من عائلة فقيرة, تعطى له الزكاة. أما من ترك العمل كسلاً فلا يعطى.


- متكسب غير قوي: يعمل ويتكسب لكن دخله ضعيف ولا يكفيه, تعطى له الزكاة. مثل نجار له محل ولكن كسبه لا يكفيه.


3. من وجبت عليك نفقته: لا تعطى له الزكاة مثل الأب والأم والأجداد, والابن والبنت, والزوجة, أو أخت لك مات زوجها ووالدها متوفى.


4. آل محمد صلى الله عليه و سلم : لا تعطى لهم الزكاة, ولكن يعطون من حر مالنا.


5. الكافر : لا تعطى له الزكاة.

اسئلة هامة حول الزكاة:

س- هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف، وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها؟
ج-
لا يجوز ذلك لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية ، إنما ينفق على هذه من
الصدقة. ولكن في حال كان بناء المسجد أو شراء المصاحف والكتب وتوزيعها في
بلد غير إسلامي يحارب فيه الإسلام وفي سبيل الدعوة، ولم يتمكن الناس هناك
بصدقاتهم أن يبنوا مسجداً أو يشتروا مصاحف، يجوز صرف الزكاة فيها من باب
الجهاد في سبيل الله.

س- هل في حلي النساء زكاة؟
ج-
حلي النساء عند الشافعي إذا كانت للزينة (حسب العرف المقبول) فهي من
حاجاتها الأساسية لا زكاة فيها, وإن لم تكن للزينة (تجاوزت العرف المقبول
في قيمتها) فزكاتها 2.5 %.

س- هل يوجد علاقة للضريبة بالزكاة؟
ج- لا علاقة بينهما, ولا تحسب الضريبة زكاة, لأن الضريبة تصرف إلى جهات غير مصارف الزكاة مثل إصلاح الطرقات ورواتب الموظفين.

س- من كان له دين ومال لا يرجو وجوده هل يدفع زكاته, كالذي له دين على مماطل أو معسر لا وفاء له؟
ج- الدين الذي لا يرجى وجوده لا زكاة فيه, فإن ردَّه المدين يدفع صاحب الدين زكاةً عنه عن سنةٍ واحدة.

س- المال المدخر لشراء بيت أو ما شابه هل عليه زكاة؟
نعم, إذا حال عليه الحول زكاته 2.5 %.

س- كيف تحسب زكاة الأسهم؟
ج- تحسب 2.5 % من قيمة السهم زائد ربحه عند دفع الزكاة


زكاة الفطر

س- ما حكم زكاة الفطر ؟ وعلى من تجب ؟ وما مقدارها؟
ج-
زكاة الفطر واجبة عن كل فرد وجبت عليك نفقته, وهي واجبة على كل مسلم حر
أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير (الفقير يعطي من هو أفقر
منه).
ومقدارها للشخص الواحد قيمة 2,7 كغ من التمر تقريباً.

س- متى تخرج زكاة الفطر ؟ ولمن تعطى؟
ج-
وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد (أخر يوم من رمضان) إلى بداية صلاة
العيد ، ويجوز دفعها من أول يوم في رمضان حسب الشافعي, ويفضل تعجيلها كي لا
تٌنْسى.
وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elziate.yoo7.com
 
الزكاه وكيفيه حسابها واخراجها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماهى برامج الحمايه وكيفيه عملها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
معهد الزياتى :: القسم الاسلامى :: المنتدى الإسلامي العام-
انتقل الى: